موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٩ - فصل في الأذان و الإقامة
(مسألة ٢): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
(مسألة ٣): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [١]، والفرائض في المساجد.
فصل: في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية؛ أداءً وقضاءً، جماعة وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال و النساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً، والأحوط عدم ترك [٢] الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال و السفر وضيق الوقت، وهما مختصّان بالفرائض اليومية، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرّات [٣]، نعم يستحبّ الأذان في الاذن اليمنى من المولود، والإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده، أو قبل أن تسقط سرّته، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ، وكذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كلّ من ساء خلقه، والأولى أن يكون في اذنه اليمنى، وكذا الدابّة إذا ساء خلقها.
[١] في إطلاقه إشكال، بل أصله لا يخلو من كلام.
[٢] والأقوى استحبابها، ولكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً حرمان عن ثوابجزيل.
[٣] يأتي بها في غير العيدين رجاءً.