موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٣ - فصل في مكان المصلّي
أيضاً؛ إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
(مسألة ٢٠): إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج، و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج؛ سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها و إن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
(مسألة ٢١): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ، و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّاإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
(مسألة ٢٢): إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
(مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب