موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.
الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على «الحمد» وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص و إن كان الأحوط الإتيان معه؛ لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على «الحمد» من الزيادة.
الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه؛ لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة، و أمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط إتيانه و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً- وجوباً أو ندباً- وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث- مثلًا- فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية؛ و إن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باخرى، و إن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه؛ عملًا بأصالة عدم الزيادة، و أمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه [١] اخرى ما لم يدخل في الركوع، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه،
[١] بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء و السجدة.