موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٩ - فصل في المكروهات في الصلاة
بدونه؛ بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
(مسألة ٤٣): ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة و هو مشكل.
(مسألة ٤٤): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
فصل: في المكروهات في الصلاة
و هي امور: الأوّل: الالتفات بالوجه قليلًا، بل وبالعين وبالقلب. الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها. الثالث: القران بين السورتين على الأقوى، و إن كان الأحوط الترك. الرابع: عقص الرجل شعره، و هو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أو ليّه، وإدخال أطرافه في اصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة. الخامس: نفخ موضع السجود.
السادس: البصاق. السابع: فرقعة الأصابع أينقضها. الثامن: التمطّي. التاسع:
التثاؤب. العاشر: الأنين. الحادي عشر: التأوّه. الثاني عشر: مدافعة البول والغائط، بل و الريح. الثالث عشر: مدافعة النوم، ففي الصحيح: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا ولا متناعساً ولا متثاقلًا». الرابع عشر: الامتخاط. الخامس عشر: الصفد في القيام؛ أيالإقران بين القدمين معاً كأ نّهما في قيد. السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة. السابع عشر: تشبيك الأصابع. الثامن عشر: