موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٧ - فصل في قضاء الوليّ
فصل: في قضاء الوليّ
يجب على وليّ الميّت- رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ [١] حرّاً كان أو عبداً- أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [٢]؛ من مرض [٣] أو سفر أو حيض، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه؛ و إن كان الأحوط [٤] قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به، بل وكذا لو فاته من غير المرض؛ من سفر ونحوه و إن لم يتمكّن [٥] من قضائه. والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال ونحوهم من الأقارب، و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتق وضامن الجريرة.
(مسألة ١): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين [٦] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
[١] بل الأصحّ خلافه، فلا يجب عليه ما فات عن و الدته.
[٢] الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً علىالأحوط.
[٣] ليس المرض و السفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة، ولا يجب القضاء على الحائض.
[٤] لا يترك.
[٥] على الأحوط في السفر، و أمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء.
[٦] بل عن الأب كما مرّ.