موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٤ - فصل في مستحبّات التخلّي ومكروهاته
الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات- إن استنجى بها- وتراً، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه، ويلاحظ قدرة اللَّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه، وإراحته منها.
و أمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، والجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائماً، وفي الحمّام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل، والتطميح بالبول؛ أيالبول في الهواء، والأكل و الشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً وإلّا كان حراماً، واستصحاب الدرهم البيض- بل مطلقاً- إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّاأن يكون مستوراً، والكلام في غير الضرورة إلّابذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
(مسألة ١): يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً [١] إذا كان مضرّاً،
[١] في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلك في الصورةالثانية إشكال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية.