موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٦ - فصل في القنوت
الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر [١] فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه، وكما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان.
(مسألة ١): تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.
(مسألة ٢): الأحوط [٢] مراعاة الموالاة العرفية؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، و إن لم يمح معه صورة الصلاة، و إن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة و الأذكار.
(مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد [٣] نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف عمداً عصى، لكن الأظهر عدم بطلان [٤] صلاته.
فصل: في القنوت
و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ويتأكّد في الجهرية من الفرائض، خصوصاً في الصبح
[١] مرّ الاحتياط فيه.
[٢] لا يترك.
[٣] محلّ تأمّل.
[٤] الأحوط إعادة الصلاة.