موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧ - فصل النجاسات
لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة، أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه؛ و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه- حتّى المرتدّ بقسميه، واليهود و النصارى و المجوس- وكذا رطوباته وأجزاؤه؛ سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا، والمراد بالكافر: من كان منكراً [١] للُالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً؛ بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً، و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً، وولد الكافر يتبعه في النجاسة، إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة ١): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ.
(مسألة ٢): لا إشكال في نجاسة الغلاة [٢] والخوارج و النواصب، و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام
[١] أو غير معترف بالثلاثة.
[٢] إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، وكذا في الفرع الآتي.