موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦ - فصل النجاسات
(مسألة ١٢): إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط [١] الاجتناب عنه.
(مسألة ١٣): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط [٢] الاجتناب عنه، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
(مسألة ١٤): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس [٣]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ- كما يكون كذلك غالباً- فهو طاهر.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر و العظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً، و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا
[١] والأقوى عدم التنجّس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.
[٣] إذا ظهر.