موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٠ - فصل في غسل الجنابة
كانا أو كانوا محلّ الابتلاء [١] له وكانوا عدولًا [٢] عنده، وإلّا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.
(مسألة ٥): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.
(مسألة ٦): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف.
(مسألة ٧): إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام، ولم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم [٣] الوجوب و إن لم يتضرّر به، بل مع التضرّر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه- بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء- بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه، لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.
[١] بل مطلقاً على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء.
[٢] إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً لا يجوز.
[٣] لا يخلو من إشكال.