موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٩ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
الانفصال، وكذا نوى المشمش و البندق و الفستق.
(مسألة ٨): يجوز [١] على نخالة الحنطة و الشعير وقشر الأرز.
(مسألة ٩): لا بأس بالسجدة على نوى التمر [٢]، وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة ١٠): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل.
(مسألة ١١): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض.
(مسألة ١٢): يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
(مسألة ١٣): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
(مسألة ١٤): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه.
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على التنباك.
(مسألة ١٦): لا يجوز [٣] على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
(مسألة ١٧): يجوز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة، و إن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص.
[١] فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما، و أمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه.
[٢] لا يخلو الجواز فيه من إشكال.
[٣] على الأحوط.