موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٦ - فصل في مبطلات الصلاة
فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها.
(مسألة ٤): لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها، مثل «صلّى اللَّه عليه»، و «اللهمّ صلّ عليه» والأولى ضمّ الآل إليه.
(مسألة ٥): إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله و سلم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم.
(مسألة ٦): إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه؛ لاحتمال شمول قوله عليه السلام: «كلّما ذكرته ...» إلى آخره، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
(مسألة ٧): يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبي وآله صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال عليه السلام: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه».
فصل: في مبطلات الصلاة
و هي امور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان و اللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في