موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٩ - فصل في مراتب الأولياء
الاستئذان منه أيضاً.
(مسألة ٦): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية، فلا بدّ من إذن الجميع، ويحتمل تقدّم الأسنّ [١].
(مسألة ٧): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الوليّ، لكن الأقوى [٢] صحّتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير و إن كان أحوط.
(مسألة ٨): إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدّل الوليّ؛ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
(مسألة ٩): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة- مثلًا- ليس له الإلزام بالإعادة.
(مسألة ١٠): إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
(مسألة ١١): إذا أكره الوليّ أو غيره [٣] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه.
[١] مشكل.
[٢] الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما.
[٣] مع إذنه من الوليّ لو كان.