موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٨ - فصل في مراتب الأولياء
(مسألة ٢): في كلّ طبقة الذكور [١] مقدّمون على الإناث، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ، وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ [٢] مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.
(مسألة ٣): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكنّ الأحوط [٣] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة ٤): إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور، فالامّ أولى [٤]، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.
(مسألة ٥): إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع [٥] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، و إذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط
[١] تقدّم الذكور و إن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.
[٢] فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.
[٣] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه.
[٤] محلّ إشكال لا يترك الاحتياط.
[٥] لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه.