موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٠٥ - فصل في صلاة جعفر عليه السلام
الحضر و السفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
(مسألة ٢): لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى: «إذا زلزلت»، وفي الثانية: «والعاديات»، وفي الثالثة: «إذا جاء نصر اللَّه»، وفي الرابعة: «قل هو اللَّه أحد».
(مسألة ٣): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية؛ بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اخريين.
(مسألة ٤): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً، فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت؛ من ليل أو نهار، و إن شئت حسبتها من نوافل الليل، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك، وتحسب لك صلاة جعفر» والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
(مسألة ٥): يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين؛ للعمومات وخصوص بعض النصوص.