موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٠ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
على الأربع، ولو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضاً، و إن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع و إن شكّ أنّه ركع ركوعين، أم واحداً بنى على عدم الزيادة، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ، ويبني على الاثنتين، و إذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكّ؛ من البناء و الإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ- ممّا لا حكم له- دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به، ولا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة ١): المرجع في كثرة الشكّ العرف، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة ٢): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه [١]، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
(مسألة ٣): إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع
[١] إذا كان الشكّ من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية، و أمّا فيها فيعمل عمل الشكّ.