موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧١ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه؛ من البطلان أو غيره من سجود السهو.
(مسألة ٤): لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، وإلّا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به [١] ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.
(مسألة ٥): إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة ٦): لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، و إن كان أحوط فيمن كثر شكّه.
الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.
السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [٢] حتّى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع
[١] إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناء بشكّه، فالأحوط تركه، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
[٢] رجوعه فيها أيضاً لا يخلو من وجه.