موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٥ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٢٨): فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.
(مسألة ٢٩): الغسلة المزيلة للعين- بحيث لا يبقى بعدها شيء منها- تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان.
(مسألة ٣٠): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر؛ لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك؛ لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر، وكذا الحزام من الجلد؛ كان فيه خيط أو لم يكن.
(مسألة ٣١): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس [١] أو كان متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره وباطنه، ولا يقبل التطهير إلّاظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته. وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله، و إن كان مثل القدر من الصفر.
[١] ووصل الماء إلى تمام أجزائه، و أمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المائعات فمحلّتأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب.