موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٥ - فصل في كيفية صلاة الميّت
حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط [١] إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، وبطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.
(مسألة ٢٠): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث- مثلًا- ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين. وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر، ويأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
فصل: في كيفية صلاة الميّت
و هي أن يأتي بخمس تكبيرات، يأتي بالشهادتين بعد الاولى و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف، فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالًا: اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّااللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللَّه أكبر، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، اللَّه أكبر، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللَّه أكبر، اللهمّ اغفر لهذا الميّت، اللَّه أكبر، والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاولى: أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه، ولو كره المشركون،
[١] في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة.