موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١٥ - فصل في صلاة المسافر
و إن لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، و أمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
(مسألة ١٢): لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
(مسألة ١٣): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر، إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ [١] وأراد الرجوع من الأبعد.
(مسألة ١٤): في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد [٢] والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً، و إن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة ١٥): مبدأ حساب المسافة سور البلد، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار و المتوسّطات، وآخر المحلّة [٣] في البلدان الكبار الخارقة
[١] مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقية.
[٢] الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصلالمسافة ويقصّر؛ و إن كان مقصده ما قبلها.
[٣] لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذاكانت المسافة مع اللحاظ من منزله.