موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣ - فصل الماء المستعمل
أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
(مسألة ٣): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و إن كان أحوط.
(مسألة ٤): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
(مسألة ٥): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي [١]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
(مسألة ٧): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة؛ و إن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٨): إذا اغتسل في كرّ- كخزانة الحمّام- أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة ٩): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.
(مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث
[١] إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، وإلّا فالأحوط الاجتناب.