موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١١ - فصل في الحيض
(مسألة ٢): لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
(مسألة ٣): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان؛ الأقوى أنّه يجتمع معه؛ سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
(مسألة ٤): إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
(مسألة ٥): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض، و إن علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [١]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأ نّه حيض، وإلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، وإلّا فيحكم بأ نّه استحاضة، و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة [٢] في الفرج
[١] يأتي التفصيل، ويأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة.
[٢] وتركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى.