موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥ - فصل الراكد
السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و الت سريحي [١].
(مسألة ٦): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة ٧): الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [٢].
(مسألة ٨): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّية الملاقي لها فإن جهل التأريخان أو علم تأريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، و إن علم تأريخ القلّة حكم [٣] بنجاسته.
(مسألة ٩): إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تأريخ الوقوع.
[١] مع قوّة ودفع.
[٢] في بعض صوره إشكال بل منع.
[٣] بل حكم بطهارته.