موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٧ - فصل في كيفية غسل الميّت
القطعات الثلاث، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً [١] و أمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب [٢]، بل وكذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة، إلّاإذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها [٣] أيضاً.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ١٣): إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
(مسألة ١٤): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة.
فصل: في كيفية غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر. الثاني: بماء الكافور. الثالث:
بالماء القراح. ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
(مسألة ١): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل،
[١] في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
[٢] بل ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له.
[٣] مع بقاء بعض المحالّ.