موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٣ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٦٧): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، بل وكذا إذا دخل [١] فيه قبل الدخول في الركوع، و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً، و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت. والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً.
(مسألة ٦٨): إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً [٢]، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الاولى وتماماً في الثانية.
(مسألة ٦٩): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه؛ إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام [٣]، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [٤]، و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز
[١] بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام، وإلّا فيشكل صحّتها.
[٢] إن كان تكليفه التمام فعلًا- أداءً أو قضاءً- فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء، وقضاءما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع.
[٣] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق.
[٤] بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل.