موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٥ - فصل في أحكام التيمّم
محوه أو قلنا بعدم وجوبه [١] فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها، و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّابمسّه، فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمّم، والظاهر [٢] سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم؛ لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ، ومن المعلوم أهمّية وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً؛ بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً؛ بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم، و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ.
[١] كما هو الأقوى.
[٢] بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّملأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، و إذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و إن كان مراعاة الاحتياط أولى.