موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠ - فصل النجاسات
رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل؛ حلالًا كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف و الشعر والوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.
ويلحق بالمذكورات الإنفحّة، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان من غير مأكول [١] اللحم، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحّة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين و أمّا فيها فلا يستثنى شيء.
(مسألة ١): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلّا الأجزاء الصغار، كالثؤلول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ، ونحو ذلك.
(مسألة ٢): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى [٢]؛ و إن كان
[١] لا يترك الاحتياط فيه.
[٢] إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبلبلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ، فالأقوى طهارتها؛ سواء ابينت من الحيّ أو الميّت ويتبعها المسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، ومع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة.