موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٦ - فصل في السجود
قصيراً يضع سائر أصابعه، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
(مسألة ٧): الأحوط [١] الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
(مسألة ٨): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدّ رجله [٢] أيضاً، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق وأ نّه من النوم على وجهه.
(مسألة ٩): لو وضع [٣] جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعادة.
[١] لا يترك الاحتياط باعتمادٍ ما عليها، وترك مجرّد المماسّة.
[٢] لا يترك الاحتياط بتركه، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكبابعلى الوجه.
[٣] من غير عمد في هذه المسألة و المسألة الآتية، و إن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّلمن هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة.