موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠٩ - فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر [١]، ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى.
فصل: في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
و هي امور:
الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة؛ بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول و العرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه من العمق، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء، إلّاأن يكون في البعيدة مزيّة؛ بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلًا ويوضع ثمّ ينقل قليلًا ويوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت اهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة.
الخامس: إن كان الميّت رجلًا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر، ثمّ يدخل في القبر طولًا من طرف رأسه؛ أي يدخل رأسه أوّلًا، و إن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثمّ تدخل عرضاً.
السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
[١] على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلّا فيشقّ الموضع الذييكون الخروج أسلم.