موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٦ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ١٢): إذا صلّى في الميتة جهلًا [١] لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشكّ [٢] لا تجوز ولا تجزي، و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
(مسألة ١٣): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و إن كان مذكّى أو حيّاً؛ جلداً كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته؛ سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه وريقه و إن كان طاهراً ما دام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
(مسألة ١٤): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج ودم البقّ و القمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، و أمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزءاً من الحيوان.
(مسألة ١٥): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل
[١] بالموضوع.
[٢] في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط.