موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٩ - فصل في النيّة
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة؛ إذا دخل فيها واقيمت الجماعة وخاف السبق، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس [١]: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(مسألة ٢١): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة ٢٢): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.
(مسألة ٢٣): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٢] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.
(مسألة ٢٤): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور، إلّاعلى بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها.
[٢] إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، وإلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه، وعليه جبرانما نقص عنه.