موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٧ - فصل في النيّة
(مسألة ١٧): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، ولا يضرّ [١] سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
(مسألة ١٨): لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس، صحّت على ما افتتحت عليه.
(مسألة ١٩): لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً- مثلًا- قيل: بنى على التي قام إليها، و هو مشكل [٢]، فالأحوط الإتمام و الإعادة، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها و إن لم يكن ممّا قام إليه؛ لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
(مسألة ٢٠): لا يجوز العدول من صلاة إلى اخرى إلّافي موارد خاصّة:
أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، و أمّا إذا
[١] إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه.
[٢] بل ممنوع، وللمسألة صور كثيرة، والأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر أو شكّ في إتيانهوكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر، وكذا في الوقت المختصّ بالعصر إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة، فإن كان واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان، ومع الشكّ لا يعتني به على الأقوى، والأحوط القضاء، ومع عدم السعة لإدراك ركعة أيضاً فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر، وإلّا فيقضي العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضاً، ولا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده في هذه الصورة وقضاؤهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشكّ في إتيانهما، والأحوط قضاء الظهر أيضاً.