موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٨ - فصل في بعض أحكام المسجد
الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط.
السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد اللَّه، ويصلّي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وأن يكون على طهارة.
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّالضرورة، ورفع الصوت إلّافي الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة، وخذف الحصى، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع و الشراء، والتكلّم في امور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلًاّ للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل و الثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، وإخراج الريح.