موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠ - الاجتهاد و التقليد
(مسألة ٤٢): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب [١] عليه الفحص.
(مسألة ٤٣): من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [٢] و إن كان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
(مسألة ٤٤): يجب في المفتي و القاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم [٣] بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة، يجب عليه التصحيح فعلًا.
(مسألة ٤٦): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل [٤] جواز الاعتماد
[١] على الأحوط في الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب.
[٢] مع كون المال عيناً شخصية لا تحرم على المحقّ و إن كان الترافع عنده و الأخذبوسيلته حراماً.
[٣] قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ.
[٤] لا إشكال فيه.