موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١ - فصل النجاسات
الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، وكذا في مسكها، نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها. ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
(مسألة ٣): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك، وكذا الحيّة و التمساح؛ و إن قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلومية ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
(مسألة ٤): إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
(مسألة ٥): ما يؤخذ من يد المسلم؛ من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة [١] و إن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٦): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
(مسألة ٧): ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم، محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم [٢] سبق يد المسلم عليه.
(مسألة ٨): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات،
[١] مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر، و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوطبل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى.
[٢] وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى.