موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٢ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة [١] والنقيصة.
(مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع [٢] إلى الأقارب، والرجوع إلى التخيير [٣] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أ نّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة ٧): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط [٤]، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
(مسألة ٨): لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
(مسألة ٩): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة [٥] الاولى، و أمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين
[١] مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها- كما هو ظاهر المفروض- لا وجه للقضاء.
[٢] بعد فقدان التميّز، وإلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه.
[٣] بل إلى السبعة كما تقدّم.
[٤] إن لم يكن أقوى.
[٥] فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي.