موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في أحكام التيمّم
(مسألة ٤): إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اخرى، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
(مسألة ٥): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفي، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر [١] إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة؛ بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(مسألة ٦): يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب [٢] يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها؛ بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
(مسألة ٧): إذا اعتقد عدم سعة الوقت [٣] فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[١] مع العلم بارتفاع العذر فيآخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوبالتأخير، نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن.
[٢] مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم، إلّاإذا بلغ حدّاً خاف الفوت.
[٣] في عذر غير ضيق الوقت.