موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨ - فصل ماء المطر
فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ.
(مسألة ٦): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس؛ إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
(مسألة ٧): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة و إن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة ٨): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
(مسألة ٩): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [١] حتّى صار طيناً.
(مسألة ١٠): الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة ١١): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه،
[١] مع بقاء مائيته، ولا يكفي وصول الرطوبة.