موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٥ - فصل في السجود
بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود [١] على الأرض أو نحوها عليه، و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، و أمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
(مسألة ٣): يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه؛ لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ، فالأقرب من الذراع و العضد.
(مسألة ٤): لا يجب استيعاب [٢] باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
(مسألة ٥): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما، ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
(مسألة ٦): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان
[١] أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
[٢] بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى الكفّ و السجود عليها يجتزئ به، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى.