موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٧ - فصل في صلاة القضاء
(مسألة ٢٧): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر؛ إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
(مسألة ٢٨): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(مسألة ٢٩): إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً، ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها [١] أيضاً مرتّبة عليها.
(مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.
(مسألة ٣١): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٣٢): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً، و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
(مسألة ٣٣): يجوز إتيان القضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم، بل
[١] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً، وإلّا ففيه إشكال.