موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٥ - فصل في صلاة القضاء
أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، و إن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، ثمّ بركعتين للصبح، و إن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات؛ ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أوّل يومه الصبح، و إن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر و العشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح، و إن لم يعلم أ نّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، و إن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.
(مسألة ٢٣): إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر، وركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء، و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها.