موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧٣ - فصل في صلاة القضاء
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
(مسألة ١٥): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا إلى بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.
(مسألة ١٦): يجب الترتيب في الفوائت اليومية؛ بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار [١] إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين، أو مغرباً بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، و أمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات و الثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.
[١] على الأحوط؛ و إن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة، فتسقطالفروع الآتية.