موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٧١ - فصل في صلاة القضاء
التيمّم- ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت.
(مسألة ٢): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.
(مسألة ٣): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، و إن كان الأحوط [١] القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.
(مسألة ٤): المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة، وتصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.
(مسألة ٥): يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط، و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة ٦): يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
(مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط الجمع بينهما.
[١] لا يترك.