موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤١ - فصل في الاستحاضة
(مسألة ١٨): المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز [١] لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول [٢] المساجد و المكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، و إذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها، و أمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطء وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتية و إن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط، و أمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء و الغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً.
(مسألة ١٩): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنّه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
(مسألة ٢٠): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل و إن اتّفقت في وقتها [٣].
(مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضّأت قبله.
[١] والأحوط الإتيان بها مستقلّة.
[٢] الأقوى جواز الدخول في المسجدين، والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذاقراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] على الأحوط.