موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٨ - فصل في الجريدتين
رجله، وقال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار: «أنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه و آله و سلم».
(مسألة ١): الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان [١]، وإلّا فكلّ عود رطب.
(مسألة ٢): الجريدة اليابسة لا تكفي.
(مسألة ٣): الأولى أن تكون في الطول بمقدار الذراع، و إن كان يجزي الأقلّ [٢] والأكثر، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه.
(مسألة ٤): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه، والاخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والاخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى الفخذ»، وفي بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن»، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
(مسألة ٥): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق [٣] قبره.
(مسألة ٦): لو لم تكن إلّاواحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[١] الأولى تأخيره عن الخلاف.
[٢] الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، وفي الكثرة إلى ذراع.
[٣] بأن تشقّ الجريدة نصفين، ويجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه.