موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٢ - فصل في الوضوءات المستحبّة
أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه.
(مسألة ١٩): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [١]، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
فصل: في الوضوءات المستحبّة
(مسألة ١): الأقوى [٢]- كما اشير إليه سابقاً- كون الوضوء مستحبّاً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة ٢): الوضوء المستحبّ أقسام: أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل فلُامور [٣]: الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط في صحّة صلاته. الثالث: التهيّؤ
[١] إذا استلزم المسّ للكتابة.
[٢] مرّ الإشكال فيه.
[٣] في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء، وكتكفين الميّت، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر.