موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣١ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
العين مثلًا إشكال، أحوطه [١] الترك.
(مسألة ١٤): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال [٢]، ولا يبعد عدم الحرمة، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ، و أمّا الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر [٣] حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
(مسألة ١٥): لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً، نعم الأحوط عدم التسبّب [٤] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.
(مسألة ١٦): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور و الجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله.
(مسألة ١٧): ترجمة القرآن ليست منه؛ بأيّ لغة كانت، فلا بأس بمسّها على المحدث، نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.
(مسألة ١٨): لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابساً؛ لأنّه هتك [٥] و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ
[١] وأقواه الجواز.
[٢] لا يترك الاحتياط.
[٣] الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه.
[٤] الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم، نعم الأحوط عدمجواز إمساس يدهم عليه.
[٥] في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس و المتنجّس.