موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٩ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
الطهارة. الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة، وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة [١] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، و هو محلّ إشكال لكن الأقوى [٢] ذلك.
(مسألة ٣): لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، و إن كان لا يبعد عدم حرمته.
(مسألة ٤): لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.
(مسألة ٥): المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
(مسألة ٦): لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
(مسألة ٧): لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة بل و الحرف، و إن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا
[١] لا يتوقّف عليه إلّامع نذره مجرّداً عن جميع الغايات؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداًلموضوع نذره، و أمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات.
[٢] محلّ إشكال.