موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٣ - فصل في القبلة
(مسألة ١٢): لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.
(مسألة ١٣): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاولى إلى أن تتمّ، والأحوط اختيار الأوّل، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاولى، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.
(مسألة ١٤): من عليه صلاتان كالظهرين- مثلًا- مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، ويحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلّامقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، ويكون الاولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة [١] فعلًا، بخلاف العشاءين، لاختلافهما في عدد الركعات.
(مسألة ١٥): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقيّة، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين
[١] أيما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّة العصر.