موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٠٥ - فصل فيما يستقبل له
كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال و إن صارت واجبة [١] بالعرض بنذر ونحوه.
(مسألة ١): كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه [٢] على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، و إن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها، و إن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون [٣]، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني: في حال الاحتضار و قد مرّ كيفيته.
الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرّت.
الخامس: الذبح و النحر؛ بأن يكون المذبح و المنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٢): يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، والأحوط [٤]
[١] مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه.
[٢] الأقوى عدم وجوب استقبالها، بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلّي، و هولا يتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل و الركبتين حال الجلوس، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير.
[٣] إن أمكن الاضطجاع على اليمين، وإلّا يصلّي مضطجعاً عكس المدفون؛ أييجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل.
[٤] مرّ الكلام فيه.